أقرّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في القراءتين الثانية والثالثة، قانونًا جديدًا يمنع دخول أو إقامة أي شخص لا يحمل الجنسية الإسرائيلية في حال كان قد عبّر عن دعم محاكمة جنود إسرائيليين أمام المحاكم الدولية، أو أنكر وقوع المحرقة أو أحداث السابع من أكتوبر.
جاءت المصادقة على القانون دون أي معارضة، وهو يشمل تعديلات على قانون أقر عام 2017 يمنع منح تأشيرات دخول أو تصاريح إقامة لمن يطالب بفرض مقاطعة على إسرائيل. ويعطي القانون الجديد صلاحيات أوسع للسلطات الإسرائيلية لمنع دخول من تعتبرهم "عناصر معادية" سواء داخل إسرائيل أو من خارجها.
مشروع القانون وأهدافه المعلنة
قدم مشروع القانون في بادئ الأمر زئيف إلكين، من حزب "المعسكر الوطني"، قبل تعيينه وزيرًا، وحمله لاحقًا عضو حزبه ميشيل بوسكيلا ليتم طرحه للقراءة الثانية والثالثة. وجاء في التبرير المرافق لمشروع القانون أن الهدف هو "تعزيز الأدوات التي تملكها الدولة لمواجهة نشاطات الجهات المعادية التي تعمل داخل الأراضي الخاضعة لسيطرتها أو من خارجها، والتي تحاول الإضرار بالدولة وسكانها وأمنها وعلاقاتها الخارجية والتجارية".
ويزعم مؤيدو القانون أن الأدوات القانونية الحالية غير كافية للتعامل مع "الأنشطة العدائية"، ما استدعى توسيع نطاق الصلاحيات الحكومية لمواجهتها.
تشريع جديد لتجريم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
في خطوة أخرى، أقرّ الكنيست، صباح أمس، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يمنع المواطنين والمؤسسات الرسمية والعامة من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وينص القانون على فرض عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا على أي شخص "يقدم خدمات أو موارد للمحكمة"، إلا إذا تمكن من إثبات عدم علمه باستخدام تلك الخدمات لصالح المحكمة.
عقوبات وتضييقات على المحكمة الدولية
تقدّم بالمشروع عضو الكنيست عن حزب الليكود، عميت هاليفي، وتمت المصادقة عليه بأغلبية 25 صوتًا مقابل 10 معارضين. وينص القانون المقترح على فرض قيود على ممثلي المحكمة، بما يشمل منع دخولهم إلى إسرائيل أو الإقامة فيها أو امتلاك أصول داخلها. كما يقضي بمنع المحكمة من امتلاك أي عقارات أو ممارسة أنشطة اقتصادية في البلاد دون إذن مسبق.
وترافق مشروع القانون بتبرير رسمي يؤكد أن "إسرائيل لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية"، وأن نشاطها يشكل "خطرًا حقيقيًا على إسرائيل والعاملين باسمها أو في خدمتها".