صادقت الهيئة العامة لـالكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون حماية العمال في حالات الطوارئ (أمر مؤقت) لعام 2026، والذي يقضي بمنع فصل موظفين تغيّبوا عن عملهم بسبب تضرر منازلهم أو اضطرارهم لرعاية أطفالهم خلال فترة الخدمة الأمنية لأحد الوالدين في إطار عملية "زئير الأسد".
وبحسب التعديل، يُمنح الموظف الذي أُجبر على إخلاء منزله نتيجة الأضرار التي لحقت به خلال العملية حماية من الفصل لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، كما يُحظر فصل الموظف الذي تغيّب عن عمله لرعاية طفله خلال فترة إعلان “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية”، بسبب خدمة شريك حياته أو الوالد الآخر للطفل في قوات الأمن أو عمله في منشأة حيوية.
وينصّ القانون كذلك على سريان التعديل بأثر رجعي ابتداءً من 28 شباط/فبراير 2026، وهو تاريخ بدء الحملة العسكرية الحالية من الناحية المدنية، فيما يسري تطبيق الجوانب الجنائية المتعلقة بالمشغّلين اعتبارًا من تاريخ نشر القانون رسميًا.
وجاء في شرح مشروع القانون أن إعلان “الوضع الخاص في الجبهة الداخلية” شمل جميع أنحاء البلاد عقب المواجهة مع إيران، في ظل تعرض الجبهة الداخلية لهجمات صاروخية واسعة أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في المنازل أجبرت عددًا من السكان على إخلائها.


