أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، حكمًا ببراءة بلال سارة من تهمة القتل التي وُجهت إليه، وذلك بإجماع هيئة المحكمة المكوّنة من نائب رئيس المحكمة القاضي صائب دبور، والقاضيتين رنناه غلفاز-موكدي وعيناف غولومب.
الحكم صدر في أعقاب مسار قضائي استمر نحو عامين ونصف، قضى خلالها سارة رهن التوقيف. وكانت النيابة قد اتهمته بضرب الضحية أودي شتيرن بأنبوب حديدي خلال شجار في مدينة صفد، ما أدى إلى وفاته. غير أن سارة، عبر محاميه زوهار أربيل، أصرّ على أنه تصرّف دفاعًا عن النفس، بعدما هاجمه الضحية بسكين، وكان في خطر داهم على حياته في مكان مغلق دون إمكانية للهروب.
المحكمة: "الدولة لم تثبت التهمة بما لا يدع مجالًا للشك"
في قرارٍ مطوّل ودقيق، خلصت هيئة المحكمة إلى أن رواية الدفاع كانت ثابتة ومسنودة بالأدلة، وأن النيابة لم تنجح في إثبات التهمة بما يتجاوز الشك المعقول. وبناء على ذلك، قررت المحكمة أن حالة الدفاع عن النفس تنطبق على الواقعة، ولا يمكن إدانة المتهم بتهمة القتل.
"انتصار لمبدأ الشك المعقول والعدالة الحقيقية"
وقال محامي الدفاع، زوهار أربيل، في تعقيبه على القرار:"هذا يوم مهم لمنظومة القضاء. القرار ليس فقط انتصارًا لموكلي، بل انتصار لمبادئ أساسية: الشك المعقول، الحق في الدفاع عن النفس، وضرورة الحكم استنادًا إلى الأدلة لا إلى الانطباعات المسبقة".
سابقة في جهاز القضاء
وتُعد هذه البراءة نادرة في النظام القضائي الإسرائيلي، خصوصًا في ملفات القتل، حيث تُعتبر من أشد التهم خطورة في القانون الجنائي، وغالبًا ما تنتهي بعقوبات سجن مؤبد. القرار يُبرز أهمية توخّي الحذر الشديد عند تقديم لوائح اتهام في قضايا كهذه، لما تحمله من تأثير مباشر على حرية الأفراد ومصداقية العدالة.
القضية تسلط الضوء مجددًا على مسؤولية الدولة في ضمان محاكمات عادلة، خصوصًا عندما يكون مصير الإنسان معلقًا بين البراءة والسجن المؤبد.