صادقت الهيئة العامة للكنيست، في القراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون عقد جلسات قضائية عبر الوسائل المرئية (بالتواصل المرئي) بمشاركة المعتقلين والأسرى والسجناء، وذلك كأمر مؤقت لعامين مع إمكانية التمديد. وقد أيّد المشروع 14 عضو كنيست، فيما عارضه عضو واحد وامتنع آخر.
ويقضي القانون بإعادة سنّ الترتيب الذي طُبق خلال فترة الحرب، لكن دون ربطه بحالة طوارئ أو حرب، بحيث يتيح عقد جلسات المحاكمة عن بُعد وفق مسارين: إعلان تقييد كامل بسبب خطر حقيقي على حياة الإنسان (نتيجة كوارث طبيعية، أو وضع أمني خاص، أو اعتبارات الصحة العامة)، أو إعلان تقييد أمني بسبب خطر أمني متزايد ناجم عن نقل أسرى أو معتقلين مشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية.
وبحسب الصيغة المصادق عليها، ستُعقد جلسات حضورية داخل قاعة المحكمة في مراحل أساسية، تشمل جلسات الإثبات، المرافعات، إصدار الأحكام، الجلسة الأولى لتمديد الاعتقال، إضافة إلى جلسة جوهرية واحدة في قضايا الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات. في المقابل، ستُعقد جلسات النظر في الاعتقال الإداري عبر التواصل المرئي، باستثناء الجلسة الأولى.
مبادر القانون، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، قال إن"القانون يشكل أداة إضافية في مكافحة الإرهاب وحماية أمن المواطنين، إذ يقلّص المخاطر غير الضرورية ويعزز الردع"، مشيدًا بدور رئيس اللجنة التي ناقشت المشروع.
وجاء في الشرح المرافق للمشروع أن العمل بعقد جلسات قضائية عبر الاتصال المرئي بدأ خلال جائحة كورونا ثم توسّع خلال فترة الحرب، عبر أنظمة طوارئ وتشريعات مؤقتة. ويهدف القانون الجديد إلى تثبيت هذا الترتيب بشكل مستقل عن ظروف الحرب، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات الأمن وسير الإجراءات القضائية.


