أصدر وزير الأمن الإسرائيلي تعليماته بفرض سلسلة من العقوبات على سكان المنطقة التي خرج منها منفذو عملية القدس وأفراد عائلاتهم. وتشمل هذه الإجراءات هدم مبانٍ بحجة عدم الترخيص، وسحب تصاريح الدخول والعمل في إسرائيل، إضافة إلى خطوات إدارية أخرى تستهدف محيط المنفذين.
البعد الأمني الإسرائيلي
وزارة الأمن بررت هذه الخطوات باعتبارها جزءًا من سياسة "الردع السريع"، الهادفة إلى منع هجمات مستقبلية وردع أي محاولة لتنفيذ عمليات مشابهة. مسؤولون أمنيون قالوا إن الإجراءات "لا تقتصر على المنفذين أنفسهم، بل تمتد إلى البيئة الحاضنة لهم"، في إشارة إلى سكان بلداتهم وعائلاتهم.
المعنى القانوني – "العقوبات الجماعية"
بحسب القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا اتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، فإن فرض عقوبات أو إجراءات عقابية على مجموعة كاملة من السكان استنادًا إلى أفعال أفراد يُعرَّف على أنه "عقاب جماعي".
المادة (33) من الاتفاقية تنص بوضوح على أن: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيًا. العقوبات الجماعية وجميع تدابير التهديد أو الإرهاب محظورة."
ما يعني أن معاقبة أسر أو مجتمعات بأكملها بسبب عمل فردي يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي، ويصنف ضمن الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
ردود الفعل
من المرجح أن تثير هذه الخطوة انتقادات فلسطينية ودولية، إذ غالبًا ما تُتهم إسرائيل باستخدام سياسة العقوبات الجماعية ضد المدنيين، سواء عبر هدم منازل أو سحب تصاريح عمل أو فرض قيود على الحركة. منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، سبق أن أكدت أنّ مثل هذه الإجراءات "تتعارض مع القانون الدولي ولا تحقق الردع بل تؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف".
بينما تبرر إسرائيل هذه العقوبات باعتبارها وسيلة لردع "الإرهاب"، فإنها بحسب التعريف القانوني الدولي تُعتبر عقوبات جماعية محظورة، كونها تمس مدنيين لم يشاركوا في أي أعمال عدائية، الأمر الذي يفتح الباب أمام جدل قانوني وسياسي واسع حول مشروعيتها وتبعاتها الإنسانية.