"غرامات حتى 50 ألف شيكل": اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على تقييد الآذان في المساجد

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يفرض قيودًا على مكبرات الصوت في المساجد وغرامات تصل إلى 50 ألف شيكل، تمهيدًا لطرحه على الكنيست. 

1 عرض المعرض
مسجد في مدينة عرابة
مسجد في مدينة عرابة
مسجد في مدينة عرابة. أرشيفية
(فلاش 90)
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت في المساجد، ويتيح فرض غرامات تصل إلى 50 ألف شيكل على تشغيل "المؤذن" دون تصريح، تمهيدًا لطرحه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت.
ويقود مشروع القانون رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، تسفيكا فوغل، بدعم من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وينص على منع إقامة أو تشغيل منظومة مكبرات صوت في المساجد دون الحصول على تصريح رسمي.
وبحسب الاقتراح، سيتم فحص طلبات التصريح وفق مستوى ما وصفه بـ"الضجيج"، ووسائل الحد منه، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية، وتأثير الصوت على السكان. كما يمنح القانون الشرطة صلاحية المطالبة بوقف البث فورًا، وفي حال استمرار المخالفة يمكن مصادرة منظومة الصوت.
ويقترح القانون فرض غرامة بقيمة 50 ألف شيكل على تشغيل أو إقامة منظومة دون تصريح، و10 آلاف شيكل عند تشغيلها خلافًا لشروط التصريح، على أن تُحوّل الأموال إلى "صندوق المصادرات".
وزعم مقدمو القانون أن "ضجيج المؤذن" يشكل "ضررًا صحيًا" و"مساسًا بجودة الحياة"، وأن القوانين الحالية لا توفر أدوات كافية للتعامل مع الظاهرة، وفق تعبيرهم. فيما ادعى بن غفير أن "الحديث يدور عن ضجيج غير معقول يضر بصحة السكان"، مضيفًا أن الشرطة بدأت، بحسب قوله، بمعالجة هذه القضية خلال ولايته، أإن القانون الجديد يمنحها "أدوات إضافية للقضاء على الظاهرة".